المحقق الأردبيلي
106
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) وسندها كما في باب الفطرة - آخر كتاب الصوم - في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ئل ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - وكان معنا حاجا - قال : كتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع فبعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب عليه السلام إلى : الصاع الخ . ( 2 ) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء . ( 3 ) يعني العلامة ره في المنتهى . ( 4 ) آنفا من العلامة ره في المنتهى في ذيل قول المصنف : والدرهم ستة دوانيق الخ فراجع . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب الفطرة . ( 6 ) يعني ضد ما ثبت بالخبر